وعند القاضي: يُسْتَحَبُّ الأكل من هدي التَّمتُّع والقران؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابرٍ.
- مسألةٌ: يجوز أن يأكلَ المضحِّي أكثرَ أضحيَّتِهِ؛ لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام، (وَ) لا يجوز أن يأكلها كلَّها، بل (يَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ)؛ لأنَّه يجب الصَّدقة ببعضها؛ لعموم قوله تعالى:(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وهذا مطلقٌ، فيتناول أقلَّ ما يقع عليه اسم اللَّحم.
- فرعٌ:(وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ) شيءٍ من اللَّحم النَّيِّء (الفَقِيرَ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ)؛ كالواجب في كفَّارةٍ.