للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرعٌ: (لَكِنْ يَصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرة (مِنَ الصَّغِيرِ)، ولو غير مميِّزٍ (وَالرَّقِيقِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: رفعت امرأةٌ صبيًّا لها، فقالت: يا رسول الله؛ ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» [مسلم ١٣٣٦]، ويصحُّ من الرَّقيق؛ لأنَّه من أهل العبادة، فصحَّ منه كالحرِّ.

- فرعٌ: (وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ) غير المميِّز (وَلِيُّهُ)؛ لتعذُّر النِّيَّة منه، ويُحْرِمُ المميِّز عن نفسه بإذن وليِّه؛ لأنَّه يصحُّ وضوؤه، فيصحُّ إحرامه كالبالغ.

- فرعٌ: (وَلَا يُجْزِئَانِ) أي: حج وعمرة الصغير والرقيق (عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ) اتفاقاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» [البيهقي ٨٦١٣].

- مسألةٌ: (فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ) في الحجِّ، فلا يخلو من أمرين:

الأوَّل: أن يزول المانع (قَبْلَ الوُقُوفِ) بعرفةَ، (أَوْ بَعْدَهُ) أي: بعد الدَّفع من عرفةَ، فـ (إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ) ولم يكن سعى بعد طواف

<<  <   >  >>