للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَ) يمسح (مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ) أي: بالسَّفر، بأن كان غير محرَّمٍ ولا مكروهٍ، ولو عصى فيه: (ثَلَاثَةَ) أيَّامٍ (بِلَيَالِيهِنَّ)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه: «جَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» [رواه مسلم ٢٧٦].

واختار شيخ الإسلام: أنَّ المسح على الخفَّيْن محدَّدٌ إلَّا في حال الضَّرورة والمشقَّة؛ لحديث عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه: أنَّه قَدِم على عمرَ بفتح دمشقَ، فقال له عمرُ: «كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ » فقال: منذ ثمانية أيَّامٍ من الجمعة إلى الجمعة، قال: «أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ السُّنَّةَ» [الدارقطني ٧٦٦].

- مسألةٌ: تَبْتدِئ مدَّةُ المسح من حدثٍ بعد لبسٍ؛ لحديث صفوان بن عسَّالٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» [أحمد ١٨٠٩١، والترمذي ٩٦]، فدلَّ بمفهومه: أنَّها تُنْزَعُ لثلاثٍ مضَيْنَ من الغائط.

وعنه، واختاره السِّعدي: تبدأ من المسح بعد الحدث؛ لأنَّ الشَّرع جاء بلفظ المسح، ولا يتحقَّق المسح إلَّا بوجوده فعلًا.

- مسألةٌ: (فَلَوْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ) أتمَّ مسح مقيمٍ إن بقي منه

<<  <   >  >>