الشَّرط الأوَّل: أن يكون الأذان والإقامة (مُرَتَّبَيْنِ) فإن نكسهما لم يصحَّ؛ لأنَّه ذِكْرٌ مُتَعَبَّدٌ به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصَّلاة.
والشَّرط الثَّاني: أن يكون الأذان والإقامة (مُتَوَالِيَيْنِ عُرْفًا)؛ ليحصل الإعلام، فإن حصل فصلٌ طويلٌ عُرْفًا بطل؛ الأذان؛ للقاعدة الشَّرعيَّة:(أنَّ كلَّ عبادةٍ مركَّبةٍ من أجزاء يُشْتَرَطُ فيها التَّرتيب والموالاة إلَّا لدليلٍ).
والشَّرط الثَّالث: أن يكون الأذان (بِنِيَّةٍ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
والشَّرط الرَّابع: أن يكون الأذان من واحدٍ، فلو أذَّن واحدٌ بعضَه وكمَّله آخرُ لم يُعْتَدَّ به، قال في «الإنصاف»: (بلا خلافٍ أعلمه).
والشَّرط الخامس: أن يكون الأذان (مِنْ ذَكَرٍ)؛ لأنَّ الَّذي كان يتولَّى الأذانَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم الرِّجال، فلا يعتدُّ بأذان خنثى أو أنثى؛ لعدم مشروعيَّته في حقِّهنَّ.
والشَّرط السَّادس: أن يكون من (مُسْلِمٍ)؛ فلا يعتدُّ بأذان كافرٍ؛ لعدم النِّيَّة.
والشَّرط السَّابع: أن يكون الأذان من (عَاقِلٍ)؛ فلا يصحُّ من مجنونٍ؛ كسائر العبادات.