والشَّرط الثَّامن: أن يكون الأذان من (مُمَيِّزٍ) فلا يعتدُّ بأذان غير المميِّز؛ لأنَّه ليس من أهل العبادات، ولا يُشْتَرَطُ أن يكون بالغًا بل يصحُّ من المميِّز للبالغين؛ لقول عبد الله بن أبي بكرٍ:(كان عمومتي يأمروني أن أؤذِّن لهم وأنا غلامٌ لم أحتلم، وأنسٌ شاهدٌ فلم ينكر ذلك)[الأوسط ٣/ ٤١]، ولصحَّة صلاته كالبالغ.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّ الأذان الَّذي يسقط به الفرض لا يجوز أن يباشره الصَّبيُّ، ولا يسقط به، ولا يُعْتَمَد عليه في العبادات، وأمَّا الأذان الَّذي يكون سنَّةً مؤكَّدةً؛ كالمساجد الَّتي في المصر الواحد فيجوز.
والشَّرط التَّاسع: أن يكون الأذان من (نَاطِقٍ)؛ ليحصل الإعلام به.
والشَّرط العاشر: أن يكون الأذان من (عَدْلٍ) فلا يُعْتَدُّ بأذان فاسقٍ؛ لأنَّه لا يُقْبَلُ خبرُه، (وَلَوْ ظَاهِرًا) أي: ولو كانت العدالة في الظَّاهر فقط، فيصحُّ الأذان من مستور الحال، قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ علمناه).
وعنه: لا تُشْتَرَطُ العدالة، فيعتدُّ بأذان الفاسق؛ لأنَّ الأذان مشروعٌ لصلاته، وهو من أهل العبادة.
الشَّرط الحاديَ عشرَ: أن يكون الأذان (بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ) الصَّلاة؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»[البخاري: ٦٢٨، ومسلم: ٦٧٤]، وذلك