- فرعٌ: الفاحش: ما فحُش (فِي نَفْسِ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ).
(وَ) النَّاقض الثَّالث: (زَوَالُ عَقْلٍ) بجنونٍ، أو تغطيته بإغماءٍ أو نومٍ، ولا يخلو من أمرين:
الأوَّل: غير النَّوم، وهو الإغماء والجنون والسُّكْر، فينقض الوضوء يسيرُه وكثيرُه إجماعًا.
الثَّاني: النَّوم، فينقض الوضوء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، على أي هيئةٍ كان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ ونَومٍ»، (إِلَّا):
١ - نوم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنهما قالت: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»[أحمد ١٩١١، وأبو داود ٢٠٢].
٢ - (يَسِيرَ نَوْمٍ) عُرْفًا (مِنْ قَائِمٍ أَوْ جَالِسٍ) غير محتبٍ أو متكئٍ أو مستندٍ؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قصَّةِ تهجُّده صلى الله عليه وسلم:«فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي»[مسلم ٧٦٣]، ولقول أنسٍ رضي الله عنه:«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ»[أبو داود ٢٠٠، وأصله في مسلم ٢٧٦].
واختار شيخ الإسلام: أنَّ النَّوم لا ينقض الوضوء مطلقًا إنَّ ظنَّ بقاء الطَّهارة؛ جمعًا بين الأدلَّة، ويؤيِّده حديث معاويةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الوِكَاءُ»[أحمد ١٦٨٧٩].