- مسألةٌ:(وَ) يبطل المسح على الخفِّ ونحوه بأمورٍ، منها:
١ - (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ) ممن مسح بعد الحدث، بخرق الخفِّ، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخفِّ، أو ظهر بعض رأسٍ وفحش، أو زالت جبيرةٌ؛ بطل الوضوء؛ لأنَّ المسح أقيم مقام الغسل، فإذا ظهر بعض محلِّ الفرض؛ بطلت الطَّهارة في الممسوح فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعَّض.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ الطَّهارة لا تبطل؛ لأنَّ طهارته حصلت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، ولا دليلَ على بطلانها.
٢ - (أَوْ حَصَلَ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ) كالجنابة، فيبطل المسح على الخفِّ ونحوه؛ لحديث صفوان بن عسَّالٍ السَّابق، إلَّا في المسح على الجبيرة؛ لحديث صاحب الشَّجَّة، ولأنَّ المسح عليها عزيمةٌ.
٣ - (أَوِ انْقَضَتِ المُدَّةُ) أي: مدَّة المسح (بَطَلَ الوُضُوءُ)؛ لأنَّ المسح أقيم مقام الغسل، فإذا انقضت مدَّته؛ بطلت الطَّهارة في الممسوح فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعَّض.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ الطَّهارة لا تبطل؛ لأنَّ طهارته حصلت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، ولا دليلَ على بطلانها.