للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرعٌ: إذا فعل شيئًا من المفطِّرات وهو جاهلٌ بالحكم، لم يُعْذَر، ويفسد صومه؛ لعموم الأدلَّة في الفطر.

واختار شيخ الإسلام: يُعْذَرُ بالجهل، وهو أَوْلَى من النَّاسي؛ لقوله تعالى: (وما كنَّا معذِّبين حتَّى نبعث رسولًا).

- فرعٌ: (لَا) يفطر (بِفَصْدٍ) وهو شقُّ العِرق عرضًا، (وَ) لا بـ (ـشَرْطٍ) وهو شقُّ العِرْق طولًا؛ لأنَّ الفطر بالحجامة تعبُّديٌّ غير معقول المعنى، فلا يصحُّ القياس عليه.

واختار شيخ الإسلام: يفطر المفصود والمشروط؛ لأنَّ المعنى الموجود في الحجامة موجودٌ في الفصاد والشَّرط شرعًا وطبعًا.

- فرعٌ: (وَلَا) يفطر الصَّائم (إِنْ فَكَّرَ) بشيءٍ (فَأنْزَلَ) منيًّا أو مذيًا، وتقدَّم.

- فرعٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ) فعله (مُكْرَهًا)؛ لما تقدَّم.

- مسألةٌ: (وَلَا) يفسد الصَّوم (إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَ) كذا (لَوْ بَالَغَ) في المضمضة والاستنشاق، (أَوْ) تمضمض أو استنشق و (زَادَ عَلَى ثَلَاثِ) غرفاتٍ، فدخل الماء حلقه؛ لعدم القصد في الكلِّ.

<<  <   >  >>