وبين الصَّلاة، والموالاة بين أجزاء الخطبتين؛ لأنَّه لم يُنْقَل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وللقاعدة:(كلُّ عبادةٍ مركَّبةٍ من أجزاء يُشْتَرَطُ فيها الموالاة، إلَّا لدليلٍ).
٦ - (وَالجَهْرُ) بالخطبتين (بِحَيْثُ يَسْمَعُ) الخطيبَ (العَدَدُ المُعْتَبَرُ) للجمعة، وهو الأربعون من أهل وجوبها، (حَيْثُ لَا مَانِعَ) لهم من سماعه؛ كنومٍ أو صمم البعض، فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته، أو بُعده عنهم؛ لم تصحَّ؛ لعدم حصول المقصود بها.
- مسألةٌ:(وَيُبْطِلُهَا) أي: الخطبة (كَلَامٌ مُحَرَّمٌ) في أثنائها، (وَلَوْ يَسِيرًا)؛ كما يبطل الأذان بذلك وأَوْلى.
- مسألةٌ:(وَهِيَ) أي: الخطبة (بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ) مع القدرة (كِقَرَاءَةٍ) القرآن؛ فلا تجزئ بغير العربيَّة، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالعربيَّة، (فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ) عن العربيَّة، (غَيْرَ القِرَاءَةِ) أي: قراءة آيةٍ فصاعدًا، فلا تجزئ بغير العربيَّة؛ فإنَّه دليل النَّبوَّة، وعلامة الرِّسالة، ولا يحصل بالعجميَّة، فإن عجز عن القراءة وجب بدلها ذِكرًا؛ قياسًا على الصَّلاة.
واختار ابن عثيمينَ: لا يُشْتَرَطُ أن يخطب بالعربيَّة، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الَّذين يخطب فيهم؛ لتحصل لهم الموعظة؛ لقوله تعالى: {وما