«كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ»[مسلم ٨٦٧].
٢ - (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لأنَّ كلَّ عبادةٍ افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان.
واختار شيخ الإسلام: وجوب الشَّهادتين، لا الصَّلاة عليه (١)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:«كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ»[أبو داود ٤٨٤١، والترمذي ١١٠٦]، وما علَّلوا به ينتقض بالذَّبح.
٣ - (وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملةٍ (مِنْ كِتَابِ الله)، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول الله تعالى:(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[الأعراف: ٢٠٤]، نزلت في الصَّلاة والخطبة، ووجه الدِّلالة: أنَّ (إذا) إنَّما تقولها العرب فيما لا بدَّ من وقوعه، لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه.
٤ - (وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله) عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه المقصود، وأقلُّه: اتَّقوا الله، وأطيعوا الله، ونحوه.
وقال شيخ الإسلام:(ولا يكفي في الخطبة ذمُّ الدُّنيا وذكرُ الموت، بل لا بدَّ من مسمَّى الخطبة عُرْفًا، ولا تحصل باختصارٍ يفوت به المقصود).
٥ - (وَمُوَالَاتُهُمَا) أي: الخطبتين (مَعَ الصَّلَاةِ)، فَتُشْتَرَطُ الموالاة بينهما
(١) قال في "الاختيارات" (١٢٠): (وتردَّد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)، والمثبت في الأصل هو كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٩٠).