للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في المفطِّرات

- مسألةٌ: مُفَطِّرَاتُ الصَّائم:

المفطِّر الأوَّل: (وَمَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ) أو أدخل إلى معدته طعامًا أو شرابًا، سواءً عن طريق الأنف، أو الفم، أو غيرهما، لم يَخْلُ من حالتين:

الأُولى: أن يكون ممَّا يغذِّي: فيفطر إجماعًا؛ لقول الله عز وجل: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).

الثَّانية: أن يكون غير مغذٍّ؛ كالحصاة وقطعة حديدٍ: فيفطر في قول عامَّة أهل العلم؛ لإطلاق الأدلَّة، وأكل الحصاة يُسَمَّى: «أكلًا».

واختار شيخ الإسلام: لا يفطِّر؛ لأنَّ المعنى الَّذي بسببه مُنِعَ الصَّائم من الأكل والشُّرب هو التَّغذِّي وتقوية البدن، وهذه علَّةٌ غير موجودةٍ في مثل الحصاة، ولا دليلَ على الفطر بها.

المفطِّر الثَّاني: (أَوْ اكْتَحَلَ) الصَّائم (بِمَا) أي: بشيءٍ (عَلِمَ وُصُولَهُ إِلَى حَلْقِهِ) لرطوبته أو برودته (مِنْ كُحْلٍ وَنَحْوِهِ) كصُبرٍ أو قطورٍ ونحوه؛ فسد صومُه؛ لأنَّ العين منفذٌ وإن لم يكن معتادًا.

<<  <   >  >>