لحديث نُبَيْشَةَ الهذليِّ رضي الله عنه مرفوعًا:«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِله»[مسلم ١١٤١]، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ)، فيصحُّ صوم أيَّام التَّشريق لمن عدم الهدي؛ لقول ابن عمرَ وعائشةَ رضي الله عنهم:«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»[البخاري ١٩٩٧].
- مسألةٌ:(وَلَا) يصحُّ (صَوْمُ) يوم (عِيدٍ مُطْلَقًا)، أي: سواءً فرضًا أو نفلًا (وَيَحْرُمُ) بالإجماع؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ»[البخاري ١٩٩٣، ومسلم ١١٣٨]، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يعود إلى ذات العبادة.
- مسألةٌ:(وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ) فأراد قطعه لم يَخْلُ من ثلاثة أقسامٍ:
١ - أن يكون النَّفل حجًّا أو عُمْرَةً: فيجب إتمامهما اتِّفاقًا؛ لقوله تعالى:(وأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة: ١٩٦].
٢ - أن يكون النَّفل قراءةً، أو أذكارًا، أو صدقةً بالمال: فيجوز قطعها إجماعًا.
٣ - أن يكون النَّفل (غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) وغير القراءة، والأذكار، والصَّدقة، كالصَّلاة، والصَّوم وغيرهما:(لَمْ يَجِبْ) عليه (إِتْمَامُهُ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنه قالت: دخل عليِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فقلنا: لا، قال:«فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»، ثمَّ أتانا يومًا آخرَ فقلنا: يا رسول الله؛