(وَتُجْزِئُ حَصَاةٌ نَجِسَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ)؛ لإطلاق حديث ابن عبَّاسٍ لما لقط الحصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ»[أحمد: ١٨٥١، والنسائي: ٣٠٥٧].
- مسألةٌ: إذا وصل منًى (فَـ) ـإنَّه (يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا) دون الوسطى والصُّغرى، (بِسَبْعِ) حصياتٍ؛ واحدةً بعد أخرى؛ لحديث جابرٍ في صفة الحجِّ، وفيه:«حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا».
- فرعٌ:(وَيُشْتَرَطُ) في رمي الجمار شروطٌ، منها:
١ - (الرَّمْيُ)، بأن يرميَ الحصى رميًا، (فَلَا يُجْزِئُ الوَضْعُ)؛ لأنَّه ليس برميٍ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال:«لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[مسلم: ١٢٩٧].
٢ - (وَكَوْنُهُ) يرمي (وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى)، فلو رماها دفعةً واحدةً حُسِبَتْ واحدةً؛ لأنَّ المنصوص عليه تفريق الأعمال لا عين الحصيات، فإذا أتى بفعلٍ واحدٍ لا يكون إلَّا عن حصاةٍ واحدةٍ.
- فرعٌ: يُسْتَحَبُّ أن (يَرْفَعُ يُمْنَاهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) حال الرَّمي (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ)؛ لأنَّه أعونُ على الرَّمي.