للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام: (لا يتوقَّت في قيام رمضانَ عددٌ، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يوقِّت فيها عددًا)؛ للإطلاق في حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [البخاري ٩٩٠، ومسلم ٧٣٩].

- مسألةٌ: تُسَنُّ التَّراويح (جَمَاعَةً) قال أحمدُ: (كان عليٌّ وجابرٌ وعبدالله يصلُّونها في الجماعة)، (يُسَلِّمُ مِنْهُ كُلَّ ثِنْتَينِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، (بِنِيَّةٍ أَوَّلَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)، فينوي أنَّهما من التَّراويح أو من قيام رمضانَ.

- مسألةٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: التَّراويح، على قسمين:

الأوَّل: وقت الجواز: بأن تُصَلَّى (بَيْنَ) صلاة العشاء -ولو صُلِّيَتْ جمع تقديمٍ- إلى طلوع الفجر؛ لما تقدَّم من أنَّ الوتر يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر، والأفضل بعد (سُنَّةِ عِشَاءٍ)؛ لتأكُّد سنَّتِهَا بعدها، (وَ) بين صلاة (وِتْرٍ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما المتقدَّم: «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

- فرعٌ: يُسَنُّ كون التَّراويح (فِي مَسْجَدٍ)؛ لجمع عمرَ رضي الله عنه النَّاس عليها.

(وَ) الثَّاني: وقت الاستحباب: (أَوَّلُ اللَّيْلِ) بعد سنَّة العشاء، وهو

<<  <   >  >>