- مسألةٌ:(وَ) يُسْتَثْنَى من جواز القصر بعد وجود الشُّروط السَّابقة صورًا، منها:
١ - (مَنْ نَوَى إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضَعٍ) معيَّنٍ، دون تحديد مدَّةٍ: فإنَّه يتمُّ؛ للدَّليل الآتي.
٢ - (أَوْ) نوى إقامةً بموضعٍ معيَّنٍ (أَكْثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) وهي عشرون صلاةً: فإنَّه يتمُّ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ»[البخاري: ١٥٦٤، ومسلم: ١٢٤٠] فأقام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بها الرَّابع من ذي الحجَّة، والخامس، والسَّادس، والسَّابع، وصلَّى الصُّبح في اليوم الثَّامن، ثمَّ خرج إلى منًى، وكان يقصر الصَّلاة في هذه الأيَّام، وقد أجمع على إقامتها.
واختار شيخ الإسلام: جواز القصر في كلِّ ما يُسمَّى: «سفرًا»، سواءً قلَّ أو كثرَ، ما لم ينو الإقامة المطلقة، أو الاستيطان بالبلد؛ لأنَّ الأدلَّة الدَّالة على جواز القصر مطلقةٌ، فتقييدها بزمنٍ معيَّنٍ يحتاج إلى دليلٍ، وللقاعدة السَّابقة: (ما ورد مطلقًا ولم يحدِّدْه الشَّرع ولا اللُّغة فإنَّ المرجع في تحديده هو