للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ مِنْ حِينِهِ) أي: من حين فعل المحظور؛ كالكفَّارة بالحنث. وكذا دمٌ وَجَبَ لترك واجبٍ في حجٍّ أو عمرةٍ؛ فيدخل وقته من تركه.

(فَصْلٌ)

- مسألةٌ: (وَيَتَعَيَّنُ هَدْيٌ) بأمورٍ:

١ - (بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ)؛ لأنَّه لفظٌ يقتضي الإيجاب، لوضعه له شرعًا، فوجب أن يترتَّب عليه مقتضاه.

ومثله لو قال: هذا الهدي لله، أو قال: لله عليَّ ذبحه، ونحوه.

٢ - (أَوْ بِتَقْلِيدِهِ) النَّعل وآذان القرب بنيَّة كونه هديًا؛ لأنَّ الفعل مع النِّيَّة يقوم مقام اللَّفظ إذا كان الفعل يدلُّ على المقصود، كمن بنى مسجدًا وأَذِنَ للنَّاس في الصَّلاة فيه.

٣ - (أَوْ إِشْعَارِهِ) أي: الهدي؛ لما تقدَّم.

- مسألةٌ: (وَ) تتعيَّن (أُضْحِيَّةٌ بِـ) ـقوله: (هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ)؛ لما تقدَّم في

<<  <   >  >>