للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» [أحمد ٢٥٧٦٦، أبوداود ١٧٩، الترمذي ٨٦، ابن ماجهْ ٥٠٢]، والملامسة في الآية المراد بها: الجماع، كذلك فسَّرها عليٌّ، وابن عبَّاسٍ رضي الله عنه [ابن أبي شيبة ١٧٧١، ١٧٦٨]

(وَ) النَّاقض الثَّامن: (الرِّدَّةُ) عن الإسلام، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام، فيبطل بها الوضوء؛ لحديث أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» [مسلم ٢٢٣]، فإذا بطل الإيمان بالكليَّة فشطره أَوْلَى، ولأنَّ ما منع ابتداء الوضوء منع استدامته.

- مسألةٌ: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا) كإسلامٍ، وانتقال منيٍّ ونحوهما، (أَوْجَبَ وُضُوءًا)؛ لأنَّه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب أَوْلى، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر، (غَيْرَ مَوْتٍ؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الغُسْلَ)، و (لَا) يُوجِب (الوُضُوءَ)؛ لأنَّ تغسيل الميت ليس عن حدثٍ، (بَلْ يُسَنُّ) الوضوء للميت، ويأتي في الجنائز.

واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا يُوجِب الوضوء، لدخول الحدث الأصغر في الأكبر؛ لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطَّهَّروا).

<<  <   >  >>