للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أهل مكَّةَ أو من غيرهم، وليس له أن يحرم من الحرم؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: يا رسول الله؛ اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؛ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» [البخاري: ١٥١٨، ومسلم: ١٢١١].

(ويَصِحُّ) إحرامه لعمرةٍ (مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ) بذلك (دَمٌ)؛ لتركه واجبًا؛ كمن جاوز الميقات بلا إحرامٍ.

القسم الثَّاني: المواقيت الزَّمانيَّة: وهي أشهر الحجِّ: شوَّالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجَّة، ومنها يوم النَّحر؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحَجَّةِ» [البخاري معلَّقًا مجزومًا ٢/ ١٤١، ووصله الدارقطني: ٢٤٥٥].

واختار ابن عثيمينَ: أشهر الحجِّ: شوَّالٌ، وذو القعدة، وذو الحجَّة كاملًا؛ لظاهر قوله تعالى: (الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، وأقلُّ الجمع في اللُّغة ثلاثةٌ، ولأنَّه واردٌ عن عمرَ رضي الله عنهما [تفسير سعيد بن منصور: ٣٣٤].

(فَصْلٌ) في الإحرام

- مسألةٌ: (وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ وَهُوَ) في اللُّغة: نيَّة الدُّخول في التَّحريم، وفي الشَّرع: (نِيَّةُ) الدُّخول في (النُّسُكِ)، لا نيَّة أن يحجَّ أو يعتمر، فَيُسَنُّ لمريده:

<<  <   >  >>