للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوَّلًا: (غُسْلٌ)، ذكرًا كان أو أنثى؛ لحديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ» [الترمذيُّ ٨٣٠]، ولو حائضًا ونفساءَ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأسماءَ بنت عميسٍ رضي الله عنها وهي نفساءُ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» [مسلم ١٢١٨].

- فرعٌ: (أَوْ) أي: وسُنَّ (تَيَمُّمٌ) لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله؛ لأنَّه غسلٌ مشروعٌ فناب التَّيمُّم عنه؛ كالواجب.

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: لا يتيمَّم؛ لأنَّ الغسل يراد للنَّظافة الحسِّيَّة، والتَّيمُّم نظافته معنويَّةٌ.

ثانيًا: (وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (تَنَظُّفٌ)، بأخذ شَعَرٍ؛ من حلق عانةٍ، وقصِّ شاربٍ، ونتف إبْطٍ، وتقليم أظفارٍ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ؛ لقول إبراهيمَ: (كانوا يستحبُّون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم، وأن يستحِدُّوا، ثمَّ يلبسوا أحسن ثيابهم) [سعيد بن منصورٍ، ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ١٦٣ ولم نقف عليه]، ولئلَّا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكَّن منه.

واختار شيخ الإسلام: أنَّ ذلك ليس من خصائص الإحرام؛ لأنَّه لم يُنْقَل عن أحدٍ من الصَّحابة، لكن يُشْرَعُ إن احتاج إليه.

ثالثًا: (وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (تَطَيُّبٌ)، وهو على ثلاثة أقسامٍ:

<<  <   >  >>