أوَّلًا:(غُسْلٌ)، ذكرًا كان أو أنثى؛ لحديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه:«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ»[الترمذيُّ ٨٣٠]، ولو حائضًا ونفساءَ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأسماءَ بنت عميسٍ رضي الله عنها وهي نفساءُ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي»[مسلم ١٢١٨].
- فرعٌ:(أَوْ) أي: وسُنَّ (تَيَمُّمٌ) لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله؛ لأنَّه غسلٌ مشروعٌ فناب التَّيمُّم عنه؛ كالواجب.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: لا يتيمَّم؛ لأنَّ الغسل يراد للنَّظافة الحسِّيَّة، والتَّيمُّم نظافته معنويَّةٌ.
ثانيًا:(وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (تَنَظُّفٌ)، بأخذ شَعَرٍ؛ من حلق عانةٍ، وقصِّ شاربٍ، ونتف إبْطٍ، وتقليم أظفارٍ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ؛ لقول إبراهيمَ:(كانوا يستحبُّون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم، وأن يستحِدُّوا، ثمَّ يلبسوا أحسن ثيابهم)[سعيد بن منصورٍ، ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ١٦٣ ولم نقف عليه]، ولئلَّا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكَّن منه.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ ذلك ليس من خصائص الإحرام؛ لأنَّه لم يُنْقَل عن أحدٍ من الصَّحابة، لكن يُشْرَعُ إن احتاج إليه.
ثالثًا:(وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (تَطَيُّبٌ)، وهو على ثلاثة أقسامٍ: