شروط صحَّة الصَّلاة، وهو اجتناب النَّجاسة، وأمَّا بالنَّسبة للمرأة فهو لتحصيل كمالٍ، وهو التَّقليل من الشَّهوة.
- مسألةٌ: وقت الختان ينقسم إلى أربعة أقسامٍ:
الأوَّل: وقت الوجوب؛ وذلك (عِنْدَ بُلُوغٍ) مع أمن الضَّرر؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ»[البخاري: ٦٢٩٩].
الثَّاني: وقت التَّحريم؛ وذلك في موطنين:
١ - إذا خِيفَ الهلاك أو فساد العضو؛ لقوله تعالى:(ولا تقتلوا أنفسكم).
٢ - الميت، بالاتِّفاق؛ لعدم الفائدة منه.
الثَّالث: وقت الاستحباب؛ وأشار إليه بقوله:(وَزَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أقربُ إلى البُرْء.
الرَّابع: وقت الكراهة؛ من الولادة وحتَّى اليوم السَّابع؛ لأنَّه يُخشى على الطِّفل.
وقِيلَ: لا يُكْرَهُ في الوقتين؛ لعدم الدَّليل، قال الشَّارح:(ولا يثبت في ذلك توقيتٌ، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا).