للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط صحَّة الصَّلاة، وهو اجتناب النَّجاسة، وأمَّا بالنَّسبة للمرأة فهو لتحصيل كمالٍ، وهو التَّقليل من الشَّهوة.

- مسألةٌ: وقت الختان ينقسم إلى أربعة أقسامٍ:

الأوَّل: وقت الوجوب؛ وذلك (عِنْدَ بُلُوغٍ) مع أمن الضَّرر؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ» [البخاري: ٦٢٩٩].

الثَّاني: وقت التَّحريم؛ وذلك في موطنين:

١ - إذا خِيفَ الهلاك أو فساد العضو؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).

٢ - الميت، بالاتِّفاق؛ لعدم الفائدة منه.

الثَّالث: وقت الاستحباب؛ وأشار إليه بقوله: (وَزَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أقربُ إلى البُرْء.

الرَّابع: وقت الكراهة؛ من الولادة وحتَّى اليوم السَّابع؛ لأنَّه يُخشى على الطِّفل.

وقِيلَ: لا يُكْرَهُ في الوقتين؛ لعدم الدَّليل، قال الشَّارح: (ولا يثبت في ذلك توقيتٌ، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا).

<<  <   >  >>