للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصناف، دلَّ على عدم جواز العدول عنها.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد؛ كالأرزِّ ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وفيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.

- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ)؛ لفعل ابن عمرَ رضي الله عنهما [البخاري ١٥١١]، (فَزَبِيبٌ)؛ لأنَّه في معنى التَّمر، (فبُرٌّ)؛ لأنَّه أنفعُ في الاقتيات، (فَأَنْفَعُ) للفقير.

وقيل: الأفضل أنفع الأجناس وأعلاها قيمةً؛ لحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه: أيُّ الرِّقاب أفضل؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَعْلاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» [البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤].

- مسألةٌ: (فَإِنْ عَدِمَتْ) الأصناف الخمسة: (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ)، وثمرٍ يُقْتَات، إذا كان مكيلًا؛ كالذُّرة، والأرزِّ ونحوها؛ لأنَّه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أَوْلى.

- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِـ) شخصٍ (وَاحِدٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّها صدقةٌ لغير معيَّنٍ، فجاز صرفها لواحدٍ؛ كالزَّكاة.

<<  <   >  >>