وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّه يجزئ كلُّ ما كان من قوت أهل البلد؛ كالأرزِّ ونحوه، ولو قدر على الأصناف الخمسة؛ لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وفيه:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وقياسًا على الأصناف الخمسة المنصوصة.
- فرعٌ:(وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ)؛ لفعل ابن عمرَ رضي الله عنهما [البخاري ١٥١١]، (فَزَبِيبٌ)؛ لأنَّه في معنى التَّمر، (فبُرٌّ)؛ لأنَّه أنفعُ في الاقتيات، (فَأَنْفَعُ) للفقير.
وقيل: الأفضل أنفع الأجناس وأعلاها قيمةً؛ لحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه: أيُّ الرِّقاب أفضل؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم:«أَعْلاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»[البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤].
- مسألةٌ:(فَإِنْ عَدِمَتْ) الأصناف الخمسة: (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ)، وثمرٍ يُقْتَات، إذا كان مكيلًا؛ كالذُّرة، والأرزِّ ونحوها؛ لأنَّه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أَوْلى.