للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

- مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي) أمورٌ، منها:

١ - (الْتِفَاتٌ) في الصَّلاة بالرَّأس أو بالعين؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصَّلاة؟ فقال: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ» [البخاري ٧٥١].

ويجوز للحاجة، لحديث سهل بن الحنظليَّة رضي الله عنه: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ -يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ-، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ»، قال أبو داودَ: «وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من اللَّيل يحرس» [أبو داود ٩١٦].

٢ - (وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ)؛ لأنَّه فعل اليهود.

وقال ابن القيَّم: الصَّواب أن يُقَال: إن كان تفتيح العين لا يُخِلُّ بالخشوع، فهو أفضلُ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزَّخرفة، والتَّزويق، أو غيره ممَّا يشوِّش عليه قلبه، فهنالك لا يُكْرَهُ التَّغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشَّرع ومقاصده من القول بالكراهة.

٣ - (وَمَسُّ الحَصَى، وَنَحْوُ ذَلِكَ)، كالعبث، وفرقعة أصابعه؛ لأنَّه ينافي الخشوع في الصَّلاة.

<<  <   >  >>