للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم}، لكن إذا مرَّ بالآية فلا بدَّ أن تكون بالعربيَّة.

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) في الخطبة سننٌ منها:

١ - أن تكون (عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لحديث سهلٍ رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأةٍ: «مُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» [البخاري ٩١٧، ومسلم ٥٤٤]، وحكاه النَّوويُّ إجماعًا، (أَوْ) أن يجلس على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن لم يكن منبرٌ؛ لأنَّه في معناه؛ لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام.

٢ - (وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا) بإحدى يديه (عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا) أو قوسٍ؛ لحديث الحكم بن حزنٍ رضي الله عنه قال: «شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا، أَوْ قَوْسٍ» [أحمد ١٧٨٥٦، وأبو داو ١٠٩٦].

وقال ابن القيِّم: (ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره، وإنَّما كان يعتمد على قوسٍ أو عصا قبل أن يتَّخذ المنبر)، وعليه: فإن كان على منبرٍ لم يُسَنَّ، وإلَّا سُنَّ أن يعتمد على قوسٍ أو عصا.

٣ - (وَ) يُسَنُّ (قَصْرُهُمَا) أي: الخطبتين؛ لحديث عمَّارٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ،

<<  <   >  >>