للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّلاة وجوبًا، ولا يؤخِّرونها إلى الأمن (رِجَالًا) على أقدامهم، (وَرُكْبَانًا)، متوجِّهين (لِلقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا)؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: ٢٣٩] الآية، قال ابن عمرَ رضي الله عنهما: «إِنْ كَانَ الخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِينَ القِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» [البخاري ٤٥٣٥، ومسلم ٨٣٩]، زاد البخاريُّ: قال نافعٌ: (لا أرى ابن عمرَ قال ذلك إلَّا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم).

- فرعٌ: (وَلَا يَلْزمُ) مصلِّيًا في حال اشتداد الخوف (افْتِتَاحُهَا) أي: الصَّلاة (إِلَيْهَا) أي: القبلة (وَلَوْ أَمْكَنَ) المصلِّي ذلك؛ كبقيَّة الصَّلاة، و (يُومِئُونَ) بركوعٍ وسجودٍ (طَاقَتَهُمْ)، والسُّجود أخفضُ من الرُّكوع؛ لأنَّهم لو تمَّموا الرُّكوع والسُّجود لكانوا هدفًا لأسلحة العدوِّ، معرِّضين أنفسهم للهلاك.

- مسألةٌ: (وَلِمُصَلٍّ) في خوفٍ (كَرٌّ) على العدوِّ، (وَفَرٌّ) منه (لِمَصْلَحَةٍ، وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ)؛ لأنَّه موضعُ ضرورةٍ، بخلاف الصِّياح فإنَّه لا حاجةَ به إلىه.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ لَهُ) أي: لمصلٍّ خائفٍ (فِيهَا) أي: في صلاة الخوف (حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ) من سلاحٍ، (وَلَا يُثْقِلُهُ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ)؛ لِقَوْلِهِ

<<  <   >  >>