للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرعٌ: (وَمِنَ المَسْجِدِ) في أحكامه:

١ - (مَا زِيدَ فِيهِ) أي: المسجد، واختاره شيخ الإسلام؛ لعموم الأخبار، ولأنَّ عمرَ رضي الله عنه زاد في مسجد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم [عبدالرزاق ٥١٢٩].

٢ - (وَمِنْهُ) أي: المسجد (ظَهْرُهُ) أي: سطحه؛ لعموم قوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد).

٣ - (وَ) من المسجد: (رَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ)؛ لأنَّها منه، وتابعةٌ له، وإن لم تكن محوطةً لم يثبت لها حكم المسجد.

٤ - (وَ) من المسجد: (مَنَارَتُهُ) الَّتي يُؤَذَّنُ عليها (الَّتِي هِيَ) في المسجد وإن لم يكن بابها فيه، (أَوْ (١) كانت المنارة خارج المسجد و (بَابُهَا فِيهِ) أي: المسجد؛ لمنع الجنب منها.

فإن كانت المنارة خارجه وبابها خارجًا منه لم تكن من المسجد.

- مسألةٌ: (وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوْ) نذر (الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ) من المساجد، فلا يخلو من حالين:


(١) قال في الحاشية (٣/ ٤٨١): (وعبارة غيره «بالواو» بدل «أو» إلا ما في المنتهى، وقال الخلوتي: صوابه العطف بالواو). ولم أجد كلام الخلوتي في الحاشية.

<<  <   >  >>