للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّه يُكْرَهُ؛ لعدم الدَّليل على التَّحريم، وإنَّما الوارد فعلٌ، والفعل لا يدلُّ على إيجابٍ ولا تحريمٍ.

- فرعٌ: لا يُدْفَنُ اثنان في قبرٍ واحدٍ (إِلَّا) في حالتين:

١ - (لِضَرُورَةٍ) ككثرة الموتى، وقلَّة من يَدْفِنُهم، وخوف الفساد عليهم؛ لحديث هشام بن عامرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال يوم أُحُدٍ: «ادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ» [أحمد: ١٦٢٦١، وأبو داود: ٣٢١٥، والترمذي: ١٧١٣، والنسائي: ٢٠١٠].

٢ - إذا بَلِيَ الأوَّلُ وصار رميمًا، ويُرْجَعُ في ذلك إلى أهل الخبرة، فلا يُنْبَشُ قبرُ ميتٍ لميتٍ آخرَ؛ لما فيه من هتك حرمته.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ) عند دفن الميت أمورٌ، منها:

١ - (أَنْ يُدْخَلَهُ) أي: القبر (مَيْتٌ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ) أي: القبر، بأن يُوضَع النَّعش آخر القبر، فيكون رأس الميت في الموضع الَّذي تكون فيه رجلاه إذا دُفِنَ، ثمَّ يُسَلُّ الميت في القبر سلًّا رفيقًا؛ لما ورد عن أبي إسحاقَ، قال: أوصى الحارث الأعور أن يصلِّيَ عليه عبد الله بن يزيدَ، فصلَّى عليه، ثمَّ أدخله القبر من قِبل رِجْلي القبر، وقال: «هَذَا مِن السُّنَّةِ» [أبو داود: ٣٢١١، وصححه الحافظ]، (إِنْ كَانَ) ذلك (أَسْهَلَ) بالميت، (وَإِلَّا) يكن إدخاله من

<<  <   >  >>