- مسألةٌ: نقل الزَّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ آخرَ لا يخلو من أمرين:
الأمر الأوَّل: أن ينقلها من بلدٍ لا مستحِقَّ فيه إلى آخرَ: فيجوز اتِّفاقًا؛ لأنَّ معاذًا رضي الله عنه بعث إلى عمرَ رضي الله عنه بثلث صدقة أهل اليمن، فأنكر ذلك عمرُ، فقال معاذٌ:«مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنِّي»[أبو عبيد في الأموال ١٩١٢، وضعفه الألباني]، وعليه حمل الإمام أحمدُ ما رُوِيَ من نقل الزَّكاة إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وخلفائه.
الأمر الثَّاني: أن ينقلَها من بلدٍ فيه مستحِقٌّ لها إلى بلدٍ آخرَ، فعلى قسمين:
الأوَّل: أن ينقلَها لدون مسافة قصرٍ، فيجوز؛ لأنَّه في حكم بلدٍ واحدٍ، بدليل أحكام السَّفر ورُخَصِهِ.
الثَّاني: أن ينقلَها إلى ما تُقْصَر فيه الصَّلاة، وأشار إليه بقوله:(وَحَرُمَ نَقْلُهَا) أي: الزَّكاة، ولو لرحمٍ وشدَّة حاجةٍ (إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُهَا)؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ