للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أن يسبقه في الأفعال، كأن يركع قبل إمامه؛ فيحرم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "أَمَا يَخْشَى الَّذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ الله رَأْسَه رَأْسَ حِمَارٍ" [البخاري ٦٩١، ومسلم ٤٢٧].

- مسألةٌ: (وَسُنَّ لإِمَامٍ التَّخْفِيفُ) في الصَّلاة (مَعَ الإِتْمَامِ)، لحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ» [مسلم: ٤٦٩]، قال في «المبدع»: (ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التَّسبيح وسائر أجزاء الصَّلاة، إلَّا أن يُؤْثِرَ المأمومُ التَّطويل وعددهم ينحصر).

- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ للإمام (تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ) الرَّكعة (الأُولَى عَنِ) قراءة الرَّكعة (الثَّانِيَةِ)؛ لقول أبي قتادةَ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» [البخاري: ٧٥٩، ومسلم: ٤٥١]، ويُسْتَثْنَى من ذلك:

١ - صلاة الخوف في بعض صورها؛ حين ينتظر الإمام في الرَّكعة الثَّانية فراغَ الطَّائفة الأُولى ودخول الطَّائفة الثَّانية. [البخاري: ٤١٢٩، ومسلم: ٨٤٢].

٢ - أن تكون الثَّانية أطولَ بمقدارٍ يسيرٍ، كما في حديث النُّعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ بِـ: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، وَ "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"» [مسلم: ٨٧٨].

<<  <   >  >>