الثَّالثة: المسابقة، وأشار إليها بقوله:(وَإِنْ سَبَقَهُ حَرُمَ)، ولا تخلو المسابقة من أحوالٍ:
١ - أن يسبقَه بتكبيرة الإحرام، فقال رحمه الله:(وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ) أي: مع الإمام، وسبق في الموافقة، (أَوْ) كبَّر (قَبْلَ إِتْمَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ) صلاته.
٢ - (وَإِنْ سَلَّمَ) مأمومٌ (قَبْلَهُ) أي: قبل إمامه (عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ) للمأموم بطلت صلاته؛ لأنَّه ترك فرضَ المتابعة متعمِّدًا، (أَوْ) سلَّم مأمومٌ قبل إمامه (سَهْوًا وَلَمْ يُعِدْهُ) أي: السَّلام (بَعْدَهُ) أي: بعد سلام إمامه (بَطَلَتْ) صلاتُه؛ لأنَّه لا يخرج من صلاته قبل إمامه، وإن لم يُعِدْهُ بعده فقد ترك فرض المتابعة.
فأمَّا إن سلَّم قبل سلام إمامه لعذرٍ، كمرضٍ، وغلبة نعاسٍ، وتطويل إمامٍ؛ لم تَبْطُلْ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: أنَّ معاذًا رضي الله عنه صلَّى فقرأ سورة البقرة، فتأخَّر رجلٌ فصلَّى وحده، فقيل له: نافقتَ، قال: ما نافقتُ، ولكن لآتينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:«يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا»[البخاري ٦١٠٦، ومسلم ٤٦٥].