(فِي أَفْعَالِهَا) أي: الصَّلاة (بَعْدَ) شروع (إِمَامٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»[البخاري ٦٨٨، ومسلم ٤١٢]، والفاء للتَّعقيب.
الثَّانية: الموافقة، وأشار إليها بقوله:(فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا) أي: في أفعال الصَّلاة وأقوالها لم يَخْلُ من أحوالٍ:
١ - الموافقة في تكبيرة الإحرام: فلا تنعقد صلاته؛ عمدًا أو سهوًا؛ لأنَّه ائتمَّ بمن لم تنعقد صلاته؛ إذ من شرط الائتمام أن يأتيَ بتكبيرة الإحرام بعد تكبيرة إمامه.
٢ - (أَوْ سَلَامٍ) بأن يسلِّمَ مع الإمام: (كُرِهَ)؛ لمخالفته السُّنَّة، وصحَّت؛ لأنَّه اجتمع معه في الرُّكن.
وإن سلَّم الأُولى عقب فراغ الإمام من الأولى، والثَّانية كذلك جاز؛ لأنه لا يخرج بذلك عن متابعة إمامه، والأَوْلى أن يسلِّم عقب فراغه من التَّسليمَتَيْنِ؛ لأنه أبلغ في المتابعة.
٣ - الموافقة في بقيَّة الأذكار: كما لو وافقه في تسبيح الرُّكوع، أو الدُّعاء بين السَّجدتين، أو التَّشهُّد؛ فلا كراهةَ.
٤ - الموافقة في الأفعال: بأن يركعَ أو يسجدَ مع الإمام، فَيُكْرَهُ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ