للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لصحَّة الاعتكاف شروطٌ:

الأوَّل: (نِيَّةٌ)، فلا يصحُّ اعتكافه بغير نيَّةٍ؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

(وَ) الثَّاني: (إِسْلَامٌ، وَ) الثَّالث: (عَقْلٌ)؛ لأنَّها شرطٌ لصحَّة كلِّ عبادةٍ.

(وَ) الرَّابع: (تَمْيِيزٌ)؛ وهو شرطٌ لصحَّة كلِّ عبادةٍ إلَّا الحجَّ والعمرةَ.

(وَ) الخامس: (عَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ) من نحو جنابةٍ، أو حيضٍ، أو نفاسٍ؛ لأنَّه يحرم على الجنب والحائض والنُّفساء اللُّبث في المسجد.

(وَ) السَّادس: (كَوْنُهُ) أي: الاعتكاف (بِمَسْجِدٍ) سواءً كان رجلًا أو امرأةً؛ لقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة: ١٨٧].

(وَيُزَادُ) شرطًا سابعًا (فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ) وهو المسلم الذَّكر الحرُّ القادر: (أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ) الجماعة، إن أتى عليه صلاةٌ؛ لأنَّ الاعتكاف في غيره يفضي إمَّا إلى ترك الجماعة، أو تكرار الخروج إليها كثيرًا مع إمكان التَّحرُّز منه.

أمَّا من لا تلزمه؛ كالمرأة، والمعذور، ومن لا يتخلَّل اعتكافَه صلاةٌ، فلا يلزم ذلك؛ لإطلاق الآية.

<<  <   >  >>