(وَ) الخامس: (عَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ) من نحو جنابةٍ، أو حيضٍ، أو نفاسٍ؛ لأنَّه يحرم على الجنب والحائض والنُّفساء اللُّبث في المسجد.
(وَ) السَّادس: (كَوْنُهُ) أي: الاعتكاف (بِمَسْجِدٍ) سواءً كان رجلًا أو امرأةً؛ لقوله تعالى:(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)[البقرة: ١٨٧].
(وَيُزَادُ) شرطًا سابعًا (فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ) وهو المسلم الذَّكر الحرُّ القادر: (أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ) الجماعة، إن أتى عليه صلاةٌ؛ لأنَّ الاعتكاف في غيره يفضي إمَّا إلى ترك الجماعة، أو تكرار الخروج إليها كثيرًا مع إمكان التَّحرُّز منه.
أمَّا من لا تلزمه؛ كالمرأة، والمعذور، ومن لا يتخلَّل اعتكافَه صلاةٌ، فلا يلزم ذلك؛ لإطلاق الآية.