يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» [البخاريُّ ١٣١٥، ومسلمٌ ٩٤٤]، فيُسَنُّ إسراع تجهيزه (إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ)؛ فإن مات فجأةً، أو شُكَّ في موته؛ انتُظر حتَّى يُتَيَقَّن موته؛ لاحتمال عدمه.
٨ - (وَ) يُسَنُّ الإسراع في (تَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ)؛ لما فيه من تعجيل الأجر.
- فرعٌ:(وَيَجِبُ) الإسراع (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ)، سواءً كان حقًّا لله تعالى كالزَّكاة، أو حقًّا لآدميٍّ كردِّ أمانةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»[أحمد ٩٦٧٩، والترمذي ١٠٧٨، وابن ماجهْ ٢٤١٣].
(فَصْلٌ) في غسل الميت
- مسألةٌ:(وَغَسْلُهُ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجماعًا على من أمكنه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وَقَصَته دابَّته فمات: قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»[البخاريُّ ١٢٦٥، ومسلمٌ ١٢٠٦].