للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - (وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ)؛ لعموم حديث عبادةَ بن الصَّامتِ رضي الله عنه مرفوعًا: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُسْتَحَبُّ قراءة «الفاتحة» في صلاة الجنازة ولا تجب؛ لأنَّ المقصود الأعظم هو الدُّعاء للميت، وما ورد من الأمر بقراءة «الفاتحة» في الصَّلاة فالمراد به الصَّلاة المطلقة المشتملة على ركوعٍ وسجودٍ، أمَّا هذه فتُقَيَّد، فيقال: صلاة الجنازة.

٤ - (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ» [ابن ماجهْ: ٤٠٠].

وعند الثَّلاثة: لا تجب الصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لعدم الدَّليل على وجوبها، وتقدَّم أنَّها لا تجب في الصَّلاة المعهودة، فهنا أَوْلى.

٥ - (وَالدُّعَاءُ لِلمَيْتِ)؛ لأنَّه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به.

٦ - (وَالسَّلَامُ)؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

٧ - (وَالتَّرْتِيبُ) للأركان، فتتعيَّن القراءة في الأُولى، والصَّلاةُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الثَّانية، لكن لا يتعيَّن كونُ الدُّعاءِ للميت بعد التَّكبيرةِ الثَّالثةِ، بل يجوز الدُّعاء للميت بعد التَّكبيرةِ الرَّابعة.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ) في الصَّلاة (عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ)؛ رواه

<<  <   >  >>