ودلَّ على الاستحباب: حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وضوءًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ » فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ الله»[النسائي: ٧٨].
- مسألةٌ:(وَيَجِبُ غَسْلُ يَدَيِ القَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ) النَّاقض للوضوء (ثَلَاثًا)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»[البخاري ١٦٢، ومسلم ٢٧٨]، والبيتوتة لا تكون إلَّا باللَّيل، (بِنِيَّةٍ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[البخاري ١، ومسلم ١٩٠٧]، (وَتَسْمِيَةٍ)؛ قياسًا على الوضوء.
وعنه: يجب غسلهما من نوم اللَّيل ونوم النَّهار؛ لأنَّ العلَّة وهي:«فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، متحقِّقةٌ في نوم اللَّيل والنَّهار، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، أمَّا لفظ البيتوتة فخرج مخرج الغالب.
- مسألة:(وَشُرُوطُ الوُضُوءِ) ولو مستحبًّا (ثَمَانِيَةٌ)، وزاد في الإقناع والمنتهى تاسعًا:
١ - (انْقِطَاعُ مَا يُوجِبُهُ)، سواءً كان خارجًا؛ كبولٍ، أو غيره؛ كلمس ذَكَرٍ.