الأوَّل: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ)، فلا تُشْتَرَط له النِّيَّة؛ لأنَّه من قبيل التُّروك.
وأشار إلى البقيَّة بقوله:(وَنَحْوِهَا):
الثَّاني: غسل كتابيَّةٍ لحيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ؛ لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَرُ فيه النِّيَّة؛ للعذر.
والثَّالث: غُسل مسلمةٍ انقطع حيضها أو نفاسها ممتنعةٍ من الغسل، فتُغَسَّل قهرًا لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة هنا للعذر، كالممتنع من الزَّكاة، ولا تُصَلِّ به.
والرَّابع: غسل مجنونةٍ من حيضٍ أو نفاسٍ، مسلمةً كانت أو كتابيَّةً، حرَّةً أو أمةً، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة منها؛ لتعذُّرِهَا، وينويه عنها من يُغَسِّلُهَا.
٣ - (وَالإِسْلَامُ)؛ كسائر العبادات.
٤ - (وَالعَقْلُ)؛ لتتأتَّى النِّيَّة.
٥ - (وَالتَّمِيِيزُ)؛ لأنَّ غير المميِّز لا تُعْقَل منه النِّيَّة.
٦ - (وَالمَاءُ الطَّهُورُ) وتقدَّم في أوَّل المياه، (المُبَاحُ)، فلا يصحُّ بماءٍ