للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - (وَالنِّيَّةُ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه السَّابق: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

- فرع: (وَهِيَ) أي: النِّيَّة (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ غَيْرَ) أربعة مواطنَ:

الأوَّل: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ)، فلا تُشْتَرَط له النِّيَّة؛ لأنَّه من قبيل التُّروك.

وأشار إلى البقيَّة بقوله: (وَنَحْوِهَا):

الثَّاني: غسل كتابيَّةٍ لحيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ؛ لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَرُ فيه النِّيَّة؛ للعذر.

والثَّالث: غُسل مسلمةٍ انقطع حيضها أو نفاسها ممتنعةٍ من الغسل، فتُغَسَّل قهرًا لحلِّ وطءٍ لزوجٍ أو سيِّدٍ، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة هنا للعذر، كالممتنع من الزَّكاة، ولا تُصَلِّ به.

والرَّابع: غسل مجنونةٍ من حيضٍ أو نفاسٍ، مسلمةً كانت أو كتابيَّةً، حرَّةً أو أمةً، فلا تُعْتَبَر النِّيَّة منها؛ لتعذُّرِهَا، وينويه عنها من يُغَسِّلُهَا.

٣ - (وَالإِسْلَامُ)؛ كسائر العبادات.

٤ - (وَالعَقْلُ)؛ لتتأتَّى النِّيَّة.

٥ - (وَالتَّمِيِيزُ)؛ لأنَّ غير المميِّز لا تُعْقَل منه النِّيَّة.

٦ - (وَالمَاءُ الطَّهُورُ) وتقدَّم في أوَّل المياه، (المُبَاحُ)، فلا يصحُّ بماءٍ

<<  <   >  >>