للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَحَدٍ» [السنن الكبرى للنسائي: ٢٩٣٠، وصحح إسناده الحافظ]، ولأنَّه لا تدخله النِّيابة في الحياة، فكذا بعد الموت.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُصام عنه؛ لأنَّ الصَّوم أقربُ إلى المماثلة من الإطعام، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [البخاري: ١٩٥٢، ومسلم: ١١٤٧]

(فَصْلٌ) في صوم التَّطوُّع وما يُكْرَهُ منه

- مسألةٌ: (يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ): صوم (يَوْمٍ وَ) فطر (يَوْمٍ)؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، قال قلت: فإنِّي أطيق أفضلَ من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ):

١ - (ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)، قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ نعلمه)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].

<<  <   >  >>