أَحَدٍ» [السنن الكبرى للنسائي: ٢٩٣٠، وصحح إسناده الحافظ]، ولأنَّه لا تدخله النِّيابة في الحياة، فكذا بعد الموت.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُصام عنه؛ لأنَّ الصَّوم أقربُ إلى المماثلة من الإطعام، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»[البخاري: ١٩٥٢، ومسلم: ١١٤٧]
(فَصْلٌ) في صوم التَّطوُّع وما يُكْرَهُ منه
- مسألةٌ:(يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، وَأَفْضَلُهُ): صوم (يَوْمٍ وَ) فطر (يَوْمٍ)؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما:«صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، قال قلت: فإنِّي أطيق أفضلَ من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ»[البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].
- مسألةٌ:(وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ):
١ - (ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)، قال في «الشَّرح»: (بغير خلافٍ نعلمه)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال:«أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»[البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].