للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أيَّامٍ أُخُرَ، ولم يُوجِب أكثرَ من ذلك.

- فرعٌ: (وَإِنْ مَاتَ) من عليه قضاء رمضانَ ولم يقضه، لم يَخْلُ من أمرين:

١ - أن يكون فطره بسبب مرضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه: فيجب عليه الإطعام ابتداءً، وتقدَّم.

٢ - أن يكون فطره بسبب عذرٍ يُرْجَى زواله: فلا يخلو من أمرين:

أ) أن يكون معذورًا بحيث لم يتمكَّن من القضاء حتَّى مات: فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ الواجب عليه القضاء، ولم يتمكَّن منه.

ب) أن يكون غير معذورٍ، وهو: (المُفَرِّطُ) الَّذي ترك القضاء مع إمكانه، (وَلَوْ) كان تركه القضاء (قَبْلَ) دخول رمضان (آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ) عن كلِّ يومٍ مسكينٌ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» [الترمذي: ٧١٨، وابن ماجهْ: ١٧٥٧، وقال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله]، (كَذَلِكَ) أي: كالَّذي فرَّط حتَّى دخل عليه رمضان آخرُ، فعليه إطعامٌ واحدٌ لا أكثرَ؛ لما تقدَّم.

- فرعٌ: يكون الإطعام (مِنْ رَأْسِ مَالِهِ) أي: مال الميت، سواءً أوصى به أو لا؛ قياسًا على سائر الدُّيون، (وَلَا يُصَامُ) عنه قضاء رمضانَ؛ لما صحَّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَا يُصَلِّي أحدٌ عَنْ أَحَدٍ، ولَا يَصُومُ أَحَدٌ عَن

<<  <   >  >>