للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلَا يَرْمِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ» [البيهقي: ٩٦٧٢].

وقيل: يصحُّ الرَّمي ليلًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: رميتُ بعد ما أمسيتُ فقال: «لَا حَرَجَ» [البخاري: ١٧٢٣]، ويدخل في المساء ما بعد الغروب.

يُسْتَثْنَى من جواز الرَّمي ليلًا: اليوم الثَّالث عشرَ؛ لأنَّه بغروب الشَّمس من الثَّالث عشرَ تنتهي أيَّام الرَّمي إجماعًا.

- فرعٌ: (وَسُنَّ) كون الرَّمي بعد الزَّوال و (قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ)؛ لمفهوم قول ابن عمرَ السَّابق: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».

- مسألةٌ: (وَطَوَافُ الوَدَاعِ) ويُسَمَّى: «طواف الصَّدر»: (وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ) إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» [البخاري: ١٧٥٥، ومسلم: ١٣٢٨].

- فرعٌ: (ثُمَّ يَقِفُ) غير الحائض والنُّفساء بعد الوداع (فِي المُلْتَزَمِ) استحبابًا، وهو أربعة أذرعٍ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذي به الحجر الأسود (وَالبَابِ)؛ قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «الملْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ» [عبد الرزاق: ٩٠٤٧].

وصفة الالتزام: أن يكون (مُلْصِقًا بِهِ) أي: بالملتزم (جَمِيعَهُ)؛ وجهه،

<<  <   >  >>