وقيل: يصحُّ الرَّمي ليلًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: رميتُ بعد ما أمسيتُ فقال: «لَا حَرَجَ»[البخاري: ١٧٢٣]، ويدخل في المساء ما بعد الغروب.
يُسْتَثْنَى من جواز الرَّمي ليلًا: اليوم الثَّالث عشرَ؛ لأنَّه بغروب الشَّمس من الثَّالث عشرَ تنتهي أيَّام الرَّمي إجماعًا.
- فرعٌ:(وَسُنَّ) كون الرَّمي بعد الزَّوال و (قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ)؛ لمفهوم قول ابن عمرَ السَّابق:«كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».
- مسألةٌ:(وَطَوَافُ الوَدَاعِ) ويُسَمَّى: «طواف الصَّدر»: (وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ) إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»[البخاري: ١٧٥٥، ومسلم: ١٣٢٨].
- فرعٌ:(ثُمَّ يَقِفُ) غير الحائض والنُّفساء بعد الوداع (فِي المُلْتَزَمِ) استحبابًا، وهو أربعة أذرعٍ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذي به الحجر الأسود (وَالبَابِ)؛ قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«الملْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ»[عبد الرزاق: ٩٠٤٧].
وصفة الالتزام: أن يكون (مُلْصِقًا بِهِ) أي: بالملتزم (جَمِيعَهُ)؛ وجهه،