«بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» [أحمد: ١٨٥١، والنسائي: ٣٠٥٧].
٣ - الكراهة: وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ) أخذ الحصى (مِن):
أ) منًى؛ لئلَّا يشتغل عند قدوم منًى بشيءٍ قبل الرَّمي، لأنَّ الرَّميَ تحيَّة منًى.
ب) (الحَرَمِ) أي: حرم الكعبة؛ لأنَّه يُكْرَهُ إخراج شيءٍ من حصباء الحرم وترابه.
ت) (وَالحُشِّ)؛ لأنَّه مظنَّة النَّجاسة.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يجوز أخذ الحصى حيث شاء؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وكان ذلك بمنًى.
وقال ابن عثيمينَ: (ظاهر السُّنَّة أخذ الحصى من عند الجمرة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ، وأمَّا أخذهنَّ من مزدلفةَ فليس بمُسْتَحَبٍّ).
- مسألةٌ: (وَ) كُرِهَ (تَكْسِيرُهُ) أي: الحصى؛ لئلَّا يطير إلى وجهه منه شيءٌ يؤذيه.
- مسألةٌ: (وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ) أي: الحصى، قال أحمدُ: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute