للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» [أحمد: ١٨٥١، والنسائي: ٣٠٥٧].

٣ - الكراهة: وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ) أخذ الحصى (مِن):

أ) منًى؛ لئلَّا يشتغل عند قدوم منًى بشيءٍ قبل الرَّمي، لأنَّ الرَّميَ تحيَّة منًى.

ب) (الحَرَمِ) أي: حرم الكعبة؛ لأنَّه يُكْرَهُ إخراج شيءٍ من حصباء الحرم وترابه.

ت) (وَالحُشِّ)؛ لأنَّه مظنَّة النَّجاسة.

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يجوز أخذ الحصى حيث شاء؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وكان ذلك بمنًى.

وقال ابن عثيمينَ: (ظاهر السُّنَّة أخذ الحصى من عند الجمرة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ، وأمَّا أخذهنَّ من مزدلفةَ فليس بمُسْتَحَبٍّ).

- مسألةٌ: (وَ) كُرِهَ (تَكْسِيرُهُ) أي: الحصى؛ لئلَّا يطير إلى وجهه منه شيءٌ يؤذيه.

- مسألةٌ: (وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ) أي: الحصى، قال أحمدُ: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله.

<<  <   >  >>