للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار ابن عثيمينَ: أنَّه يُرْجَعُ فيه إلى العُرْف، فَيُخْرِجُ من أوسط ما يطعم أهله؛ للإطلاق في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: ١٨٤]، والقاعدة: (أنَّ ما لم يَرِدْ تحديده في الشَّرع ولا في اللُّغة يُرْجَعُ في تحديده إلى العُرْف)، ويدلُّ لذلك قوله تعالى في كفَّارة اليمين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم) [المائدة: ٨٩].

وذكر شيخ الإسلام: أنَّ الإطعام إذا لم يُقَدَّرْ في الشَّرع، فإَّنه يُرْجَعُ فيه إلى العُرْف، كالإطعام في كفَّارة اليمين.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ فِطْرٌ، وَكُرِهَ صَوْمٌ) لمسافرٍ (بِسَفَرِ قَصْرٍ، وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» [البخاري ١٩٤٦، ومسلم ١١١٥].

واختار ابن عثيمينَ: أنَّ المسافر له ثلاث حالاتٍ:

الأُولى: أن يكون الصَّوم والفطر عنده سواءً، فالأفضلُ الصَّوم؛ لقول أبي الدَّرداء رضي الله عنه: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ» [البخاري ١٩٤٥، ومسلم ١١٢٢]، والصَّوم لا يشقُّ على الرَّسول صلّى الله عليه وسلَّم هنا؛ لأنَّه لا يفعل إلَّا الأرفقَ والأفضلَ.

الثَّانية: أن يكون الفطر أرفقَ به، فالفطر أفضلُ، وإذا شقَّ عليه بعض الشَّيء صار الصَّوم في حقِّه مكروهًا؛ لأنَّ ارتكاب المشقَّة مع وجود

<<  <   >  >>