واختار ابن عثيمينَ: أنَّه يُرْجَعُ فيه إلى العُرْف، فَيُخْرِجُ من أوسط ما يطعم أهله؛ للإطلاق في قوله تعالى:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)[البقرة: ١٨٤]، والقاعدة:(أنَّ ما لم يَرِدْ تحديده في الشَّرع ولا في اللُّغة يُرْجَعُ في تحديده إلى العُرْف)، ويدلُّ لذلك قوله تعالى في كفَّارة اليمين:(فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم)[المائدة: ٨٩].
وذكر شيخ الإسلام: أنَّ الإطعام إذا لم يُقَدَّرْ في الشَّرع، فإَّنه يُرْجَعُ فيه إلى العُرْف، كالإطعام في كفَّارة اليمين.