تحجَّ قط، أفأحجُّ عنها؟ قال:«حُجِّي عَنْهَا»[مسلم: ١١٤٩]، وتُقَاس باقي العبادات على ما تقدَّم من النُّصوص، وإلى ذلك أشار المؤلِّف بقوله:(وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ) من مسلمٍ (وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ) غيره؛ (حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ).
- مسألةٌ:(وَتُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ)، وحكاه النَّوويُّ إجماعًا؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا»[مسلم: ٩٧٧]، وفي روايةٍ:«فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ»[أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١٠٥٤، وابن ماجهْ: ١٥٧١].
- مسألةٌ:(وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ) زيارة القبور؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها:«نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»[البخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٩٣٨]، (وَإِنْ عَلِمْنَ) أي: النِّساء (أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ) بزيارتهنَّ (حَرُمَتْ) زيارتهنَّ لها؛ وعليه يُحْمَلُ حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه:«لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ»[الترمذي: ١٠٥٦، وابن ماجهْ: ١٥٧٥]، غيرَ قبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْهِ فَيُسَنُّ.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: يحرم مطلقًا؛ لظاهر الحديث السَّابق، وجاء في حديث ابن عبَّاسٍ أيضًا:«لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» [أحمد: ٢٠٣٠، وأبو