للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عمرَ رضي الله عنهما السّابق: «ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ»، والوارد فعلٌ مجردٌ، فلا يدلُّ على الوجوب.

- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا) أي: الرَّكعتان (خَلْفَ المَقَامِ)، أي: مقام إبراهيمَ، وحيث ركعهما جاز إجماعًا؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه صلَّاهما بذي طوًى [مصنف عبد الرزاق ٩٠٠٨]، (وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا) أي: عن ركعتي الطَّواف؛ كتحيَّة المسجد.

- مسألةٌ: (ثُمَّ) بعد الصَّلاة يعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ) الأسود؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ»، ولا يستلمه إلَّا في طوافٍ يعقبه سعيٌ؛ لأنَّه الوارد.

(وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ) ندبًا، والواجب أن يستوعب ما بينهما بحيث يلصق عقبه بأصلهما؛ لقوله تعالى: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما)، ولا يُشْتَرَطُ صعود الجبل، (حَتَّى يَرَى البَيْتَ، فَـ) يستقبلَه، و (يُكَبِّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ مَا وَرَدَ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله) [البقرة: ١٥٨]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا

<<  <   >  >>