للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ضابطٌ على الرَّاجح: (كلُّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته إلَّا: الأمِّيَّ والمرأة، فلا تصحُّ إمامتهما إلَّا بمثلهما).

فصلٌ في موقف الإمام والمأمومين

- مسألةٌ: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوَّل: أن يكون الإمام ذكرًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأُولى: أن يكون المأموم ذكرًا، اثنين فأكثرَ: فقال رحمه الله: (وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ) اثنين فأكثرَ (مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه، وفيه: «فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاليَتِيمُ مَعِي، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ٨٦٠، ومسلم ٦٥٨].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك: إمام العُرَاةِ، فيقف بينهم وجوبًا؛ لأنَّه أسترُ من أن يتقدَّم عليهم، ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمةٍ.

- مسألةٌ: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أربعة أقسامٍ:

١ - إذا وقف المأموم قُدَّام الإمام: فقال رحمه الله: (فَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أي: تقدَّم

<<  <   >  >>