٢ - أن يعقدها الإمام أو نائبه، وأشار إليه بقوله:(وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا) أي: الذِّمَّة: (إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لأنَّ ذلك يتعلَّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة.
- مسألةٌ:(وَيَجِبُ) على الإمام عقد الذِّمَّة (إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ)؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[أحمدُ: ٢٢٧٧٨، وابن ماجهْ: ٢٣٤٠]، (وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ):
١ - (أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)؛ بأن يُمْتَهَنُون عند أخذها، وهم صاغرون؛ لقوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.
٢ - (وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ)؛ لما فيه من الضَّرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية.
٣ - (وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ)؛ لحديث عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».