للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالحَرَم؛ كسائر الهدايا.

٢ - دم الإحصار: يخرجه حيث أُحْصِر، من حلٍّ أو حَرَمٍ؛ لما ورد: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري ٢٧٠١، ومسلم ١٧٨٦] وهي من الحلِّ، ويجزئ بالحرم أيضًا؛ كسائر الهدايا.

- مسألةٌ: (وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلق (بِكُلِّ مَكَانٍ)، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق: «الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكَّةَ، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء».

- مسألةٌ: (وَالدَّمُ) المطلق:

١ - (شَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ، ويأتي في باب الأضحيَّة والهدي.

٢ - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ)؛ لقوله تعالى في التَّمتُّع: (فما استيسر من الهدي)، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري ١٦٨٨].

وقيل، واختاره ابن عثيمينَ: إلَّا في جزاء صيدٍ، فلا تجزئ بدنةٌ عن بقرةٍ، ولا عن سَبْعِ شِيَاهٍ؛ لأنَّ جزاء الصَّيد يُشْتَرَطُ فيه المماثلة، قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).

<<  <   >  >>