٢ - دم الإحصار: يخرجه حيث أُحْصِر، من حلٍّ أو حَرَمٍ؛ لما ورد:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالحُدَيْبِيَةِ»[البخاري ٢٧٠١، ومسلم ١٧٨٦] وهي من الحلِّ، ويجزئ بالحرم أيضًا؛ كسائر الهدايا.
- مسألةٌ:(وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلق (بِكُلِّ مَكَانٍ)، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق:«الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكَّةَ، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء».
- مسألةٌ:(وَالدَّمُ) المطلق:
١ - (شَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ، ويأتي في باب الأضحيَّة والهدي.
٢ - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ)؛ لقوله تعالى في التَّمتُّع:(فما استيسر من الهدي)، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ»[البخاري ١٦٨٨].
وقيل، واختاره ابن عثيمينَ: إلَّا في جزاء صيدٍ، فلا تجزئ بدنةٌ عن بقرةٍ، ولا عن سَبْعِ شِيَاهٍ؛ لأنَّ جزاء الصَّيد يُشْتَرَطُ فيه المماثلة، قال تعالى:(فجزاء مثل ما قتل من النعم).