٣ - (أَوْ تَأَخُّرِهِ) أي: تأخُّر الإمام الرَّاتب؛ (وَضِيقِ الوَقْتِ) أي: وقت الصَّلاة؛ فيصلُّون؛ لوجوب فعل الصَّلاة في وقتها.
- مسألةٌ:(وَمَنْ كَبَّرَ) مأمومًا (قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ) التَّسليمة (الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ) ولو لم يجلس؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا:«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا»[مسلم: ٦٠٨].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُدْرَكُ الجماعة بإدراك ركعةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»[البخاري: ٥٨٠، ومسلم: ٦٠٧].