للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الأوَّل: استعمالها في الأكل والشُّرب: فيحرم، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك؛ لحديث حذيفةَ السَّابق.

القسم الثَّاني: استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ كاستعمالها في الطَّهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتِّفاق الأئمَّة؛ إلحاقًا لها بالأكل والشُّرب.

القسم الثَّالث: اتِّخاذها دون المباشرة بالاستعمال: فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدَّم.

واختار الشَّوكانيُّ، والصَّنعانيُّ، وابنُ عثيمينَ: جواز اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشُّرب؛ لما روى عثمانُ بن عبد الله بن موهبٍ، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: ٥٨٩٦]؛ ولأنَّ النَّهي ورد في الأكل والشُّرب خاصَّةً فلا يُلْحَق به غيرُه.

<<  <   >  >>