للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَيُشَاوِرُ) الإمام (ذَا رَأْيٍ)؛ لقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: ١٥٩].

- مسألةٌ: (وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) من الكفَّار، أو أثخنه بالجراح (فِي حَالَةِ الحَرْبِ) لا إن انهزم الكفَّار كلُّهم فأدرك إنسانًا منهزمًا فقتله؛ (فَلَهُ) أي: المسلم (سَلَبُهُ) قال في «المبدع»: (بغير خلافٍ نعلمه)، سواءً شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» [أحمدُ: ١٢١٣١، وأبو داود: ٢٧١٨].

- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: السَّلب: (مَا عَلَيْهِ) أي: الكافر (مِنْ ثِيَابٍ، وَحُلِيٍّ، وَسِلَاحٍ، وَكَذَا دَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا) من آلتها؛ لأنَّه تابعٌ لها ويُسْتَعَان به في الحرب فأشبه السَّلاح، (وَأَمَّا نَفَقَتُهُ) أي: المقتول، (وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيبُهُ) أي: الدَّابَّة الَّتي لم يكن راكبها حال القتال؛ (فَـ) ـهو (غَنِيمَةٌ)؛ لأنَّه ليس من سلبه.

<<  <   >  >>