والمأوى، ومَسْرَحٍ: وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلَبٍ: وهو موضع الحَلْب، وفَحْلٍ: بأن لا يختصَّ بِطَرْقِ أحد المالين، ومرعًى: وهو موضع الرَّعي.
واختار ابن مفلحٍ: أنَّه يُرْجَعُ في ذلك إلى العُرْف.
٦ - أن لا يُقْصَدَ من الخلطة الفرار من الزَّكاة.
٧ - أن لا يكون المال مغصوبًا.
(فَصْلٌ) في زكاة الخارج من الأرض
- مسألةٌ: تجب الزَّكاة في الخارج من الأرض في الجملة بإجماع أهل العلم؛ والأصل فيها قول الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ)[البقرة: ٢٦٧]، والزَّكاة تُسَمَّى:«نفقة»
- مسألةٌ:(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ) ما اجتمع فيه أمران:
١ - (مَكِيلٍ)، فلا تجب الزَّكاة في معدودٍ كالفواكه، ولا في موزونٍ كالقطن؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه مرفوعًا:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»[البخاري: ١٤٠٥، ومسلم: ٩٧٩]، والوَسْقُ مَكِيلٌ، فدلَّ على أنَّ ما لا يُكَال لا تجب فيه الزَّكاة؛ لأنَّه لو لم يدلَّ على اعتبار الكيل لكان ذِكْرُ