للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ» [البخاري ٤٥٦٠، ومسلم ٦٧٥]، وعن أبي عثمانَ النَّهديِّ أنَّه سُئِلَ عن القنوت، فقال: (بَعْدَ الرُّكُوعِ)، فقيل: عَمَّنْ؟ فقال: (عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمرَ وَعُثْمَانَ) [ابن أبي شيبة ٧٠٨٥].

فإن قنت قبل الرُّكوع بعد القراءة جاز، ولم يُسَنَّ.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُسَنُّ ذلك؛ لحديث أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ) [أبو داود ١٤٢٧]؛ وثبت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه ذلك [ابن أبي شيبة ٦٩٨٣].

وعلى ذلك فيكون من السُّنن المتنوِّعة.

- مسألةٌ: يُسَنُّ أن يدعوَ في قنوته بما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، (فَيَقُولُ) الإمام، والمنفرد نصًّا (جَهْرًا)، -وقياس المذهب: يخيَّر المنفرد بين الجهر بالقنوت وعدمه، وظاهر كلام جماعةٍ: يختصُّ الجهر بالإمام فقط:

١ - ما ورد عن عمرَ رضي الله عنه، وهو: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي

<<  <   >  >>